الشهيد الأول
369
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو كانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان كذلك مع كلالة الأُم فالخلاف هنا مشهور ، فعند ابن الجنيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) يردّ على الجميع بالنسبة ، وعند الشيخين ( 5 ) وأتباعهما يختصّ به كلالة الأب لرواية محمَّد بن مسلم ( 6 ) عن الباقر عليه السَّلام ، وهو الأقرب . وللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولكلالة الأُم سدس الأصل أو ثلثه ، والباقي لكلالة الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً ولا عول هنا ، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة ( 7 ) مع البنات ، ولا تعصيب عندنا بحال . درس 190 للجدّ المنفرد المال لأب كان أو لأُم ، وكذا الجدّة . ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظَّ الأُنثيين إن كانا لأب ، وبالسويّة إن كانا لأُم . ولو كانا من طرفين فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما الثلث بينهما بالسويّة ، وللجدّ أو الجدّة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت ، وقال الحسن ( 8 ) والفضل ( 9 ) : لو ترك جدّته أُم امّه وجدّته أُم أبيه فلُامّ الام السدس ، ولأُمّ الأب النصف والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، كمن ترك أُختاً لأب وأُم وأُختاً لأُم ، وقال
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 738 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 738 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 260 . ( 4 ) الشرائع : ج 4 ص 26 . ( 5 ) المقنعة : ص 689 ، والنهاية : ص 638 ، والاستبصار : باب 100 ذيل الحديث 1 ج 4 ص 168 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ح 11 ج 17 ص 487 . ( 7 ) في « م » و « ق » : والزوجة . ( 8 ) المختلف : ج 2 ص 733 . ( 9 ) لم نعثر عليه .